مراسلة تطالب باحترام الحقوق في زمن الطوارئ
راسلت 22 جمعية حقوقية وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، للتأكيد على أن الحرص على الصحة العامة وعلى سلامة المواطن مشروط باحترام كل حقوق الإنسان إعمالا لمبدإ سيادة القانون ومساواة الجميع أمامه، وللمطالبة بـ"إعطاء التعليمات لنشر الاطمئنان بين المواطنين، وعدم استغلال المجهودات التي تقوم بها السلطات من أجل شرعنة التجاوزات، وأن تنتبهوا لكيلا تنقلب مجهودات محاربة كورونا فيروس إلى عكسها، أي لإجراءات وممارسات تمس الحريات بشكل غير متناسب مع ما يسمح به القانون والمصلحة العامة".
الجمعيات الحقوقية طالبت بضرورة "الحرص على تقييد جميع السلطات والمؤسسات والقوات العمومية في ممارسة مهامها وإعطاء أدوارها باحترام حقوق الإنسان بشموليتها في ظرف الأزمة الصحية العامة".
وتقول المراسلة إن "السلطة الحكومية اتخذت، في إطار مسؤولياتها وعن صواب، إجراءات إدارية واحترازية عديدة، وذلك أمام المخاطر المهولة لوباء كوفيد 19 لمحاولة تطويق انتشاره وللمحافظة على الصحة العامة وحياة المواطن، وهذه طبعا من الواجبات الضرورية ومن الالتزامات البديهية للدولة وللحكومة اتجاه المواطن الذي تجاوب معها بتلقائية وبانضباط إلا ما كان من بعض الانفلاتات القليلة المرفوضة طبعًا والتي تحيل أصحابها على القضاء".
وتتابع المراسلة: "لوحظ، بكل الأسف، أن بعض الممارسات التي قامت بها السلطات الأمنية، والتأويل الذي أعطي لتطبيق التوجيهات من أجل تفعيل مضمون المرسومين بالحزم والصرامة، سواء التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية أو عن رئاسة النيابة العامة، قد خرجت عن نطاق الحرص على تطبيق القانون وبلغت مرحلة الاعتداء على القانون أحيانا، من خلال ضرب بعض المواطنين والمساس بسلامتهم وبصحتهم. وهذا بالطبع أمر مرفوض في دولة القانون، التي لم تعلق العمل بالدستور وبأحكامه؛ لأنه لا علاقة بين هذه الممارسات وبين فرض طاعة القانون ومنع عصيانه بمقتضيات القانون نفسه التي تخول مكافحة الجريمة ومتابعة ومعاقبة الجانحين طبقا لقواعده وتقيدًا به دون غيره".
وترى الجمعيات الحقوقية أنه "ليس من المشروعية في شيء أن تسمح أية سلطة لنفسها أو أن تعطي تعليمات لغيرها من أعوانها وتحت أية ذريعة كانت أن تمارس العنف، بدلًا من الدفاع عن النظام العام بواسطة القانون دون غيره من الوسائل غير القانونية التي تساءل عنها السلطة إداريا، سواء مساءلة سياسية بما فيها البرلمانية، أو مساءلة قضائية من القضاء الإداري. ويفرض عليها تعويض ضحايا ممارساتها وكل ذلك تطبيقًا لقاعدة عدم الإفلات من العقاب المعبر عنها في الدستور بالمسؤولية والمحاسبة".
وتشدد المراسلة على "أن احترام ضمانات المحاكمة العادلة كحق للموقوف لا تخضع لحالة الطوارئ. وهي، من جهة، ضمانات يجب توفيرها منذ التوقيف، ومن جهة أخرى بحكم عدد الموقوفين المضمن ببلاغ النيابة العامة وعدد المتابعين في حالة اعتقال، يجعل من الصعوبة، في ظرف حالة الطوارئ، إيجاد محام وتوفير شروط العلنية بالمحاكم، وأحيانًا ممارسة القضاة أنفسهم لمهامهم في أجواء بعيدة عن أي شعور بالضغط ودون تأثير".
تعليقات
إرسال تعليق